Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
والنسائي(١). وزاد فيه ابن ماجه(٢): ((والبَيعُ قائم بعينه)). وكذلك لأحمد(٣) في روايةٍ: ((والسلعةُ كما هي)).
٩٧٩- قال ابن عباس: ((قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسْلِفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزن معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ)). رواه الجماعة(٤).
٩٨٠- وقال: ((من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره))(٥). رواه أبو داود(٦) وابن ماجه(٧).
٩٨١- وفي روايةٍ: ((من أسلف في شيءٍ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو
(١) ((سنن النسائي)) (٣٠٢/٧ - ٣٠٣ رقم ٤٦٦٢).
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٦).
وقال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (٢/ ٤٢): والحديث يروى من طرق كثيرة، بعضها مرسل وبعضها متصل، وفيه مقالٌ قريب، والظاهر أنه حديث حسن.
(٣) ((المسند)) (٤٦٦/١).
(٤) الإمام أحمد (٢٢٢/١، ٣٥٨) والبخاري (٥٠١/٤ رقم ٢٢٤٠) ومسلم (١٢٢٦/٣ رقم ١٢٧/١٦٠٤) وأبو داود (٢٧٥/٣ رقم ٣٤٦٣) والترمذي (٦٠٢/٣ رقم ١٣١١) والنسائي (٧/ ٢٩٠ رقم ٤٦٣٠) وابن ماجه (٧٦٥/٢ رقم ٢٢٨٠).
(٥) معنى الحديث أن يسلف مثلًا في بُرِّ فيعطيه المستسلف غيره من جنسٍ آخر، فلا يجوز له أن يأخذه. ((النهاية)) (٣٩٦/٢).
(٦) «سنن أبي داود» (٢٧٦/٣ رقم ٣٤٦٨) عن أبي سعيد رضي الله عنه
(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٧٦٦/٢ رقم ٢٢٨٣). قال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٣/ ٦٠): وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. اهـ.
362