Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
ومسلم(١) وابن ماجه(٢).
٩٥٣ - و((نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسِيئَة)). رواه الخمسة(٣) وصححه الترمذي.
٩٥٤ - وقال: ((إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعُوا بالعِينَةِ(٤) واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل اللَّهُ بهم بلاءً فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم)). رواه أحمد(٥) وأبو داود(٦) ولفظه: ((إذا تبايعتم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله
(صحيح مسلم) (١٠٤٥/٢ - ١٠٤٦ رقم ٨٧/١٣٦٥).
(سنن ابن ماجه) (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧٢).
الإمام أحمد (١٢/٥، ١٩، ٢١، ٢٢) وأبو داود (٢٥٠/٣ رقم ٣٣٥٦) والترمذي (٥٣٨/٣ رقم ١٢٣٧) والنسائي (٢٩١/٧ - ٢٩٢ رقم ٤٦٣٣) وابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧٠) عن الحسن عن سمرة ﴿به وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ، وسماع الحسن من سمرة صحيحٌ، هكذا قال علي بن المديني وغيره. اهـ.قلت: نقل الإمام ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (٢٣٨/٦) أن الإمام أحمد كان يعلل أحاديث المنع كلها، وقال: لا يصح سماع الحسن من سمرة.
هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها، ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضًا عينة، وهي أهون من الأولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. ((النهاية)) (٣٣٣/٣ - ٣٣٤).
(المسند) (٤٢/٢، ٨٤) عن ابن عمر
(سنن أبي داود) (٢٧٤/٣ - ٢٧٥ رقم ٣٤٦٢).
354