Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
رواه أبو داود(١) والنسائي(٢).
٩٤٥ - و«نهى عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه: إن كان نخلًا بتمر كيلاً، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله». متفق عليه(٣).
٩٤٦ - و«نهى عن المزابنة: بيع الثَّمر بالتمر إلا أصحابَ العرايا فإنه قد أذن لهم». رواه أحمد(٤) والبخاري(٥) والترمذي(٦) وزاد فيه: و«عن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمرٍ بخرْصِهِ».
٩٤٧ - و«نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تشترى بِخَرصِهَا يأكلُها أهلُها رطبًا». متفق عليه(٧).
٩٤٨ - وفي روايةٍ: «رخص في بيع العرِيةِ النخلة والنخلتين يأخذها
(١) «سنن أبي داود» (٣/٢٤٦ رقم ٣٣٤٠) عن ابن عمر رضي الله عنه .
(٢) «سنن النسائي» (٥/٥٤ رقم ٢٥١٩) (٧/٢٨٤ رقم ٤٦٠٨).
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/٣٣٧): صححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبو الفتح القشيري. اهـ.
قلت: انظر «إرشاد الفقيه» لابن كثير (٢/١٨ - ١٩) و«البدر المنير» لابن الملقن (٥/٥٦٢ - ٥٦٣).
(٣) الإمام أحمد (٢/٧، ٦٣، ١٠٨) والبخاري (٤/٤٧١ رقم ٢٢٠٥) ومسلم (٣/١١٧٢ رقم ١٥٤٢/٧٦) عن ابن عمر رضي الله عنه .
(٤) «المسند» (٤/١٤٠) عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنه .
(٥) «صحيح البخاري» (٥/٦١ رقم ٢٣٨٣، ٢٣٨٤).
(٦) «جامع الترمذي» (٣/٥٩٦ رقم ١٣٠٣).
(٧) الإمام أحمد (٤/٢) واللفظ له، والبخاري (٤/٤٥٢ - ٤٥٣ رقم ٢١٩١) ومسلم (٣/١١٧٠ رقم ١٥٤٠) عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه .
352