348

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك، وإن سخِطت فارددها على صاحبها)). رواه البخاري في ((تاريخه))(١) وابن ماجه (٢) والدارقطني(٣).

فَصْل في الخيار

٩٣٢- قال ﷺ: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا - أو قال: حتى يفترقا- فإن صَدَقًا وبينَا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقت بركة بيعهما)). متفق علیه(٤).

٩٣٣- وفي لفظٍ: «كل بَيَعَين لا بيعَ بينهما حتى يتفرقا إلا بيعُ الخيار)» متفق عليه(٥).

٩٣٤- وقال: ((البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقةً خِيارٍ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيلَهُ)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٦) ورواه الدارقطني (٧) ولفظه: ((حتى يتفرَّقا من مكانهما)).

(١) ((التاريخ الكبير» (١٧/٨).

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٧٨٩/٢ رقم ٢٣٥٥) واللفظ له.

(٣) ((سنن الدارقطني) (٥٥/٣ - ٥٦ رقم ٢٢٠).

(٤) الإمام أحمد (٤٠٢/٣، ٤٠٣) والبخاري (٣٦٢/٤ رقم ٢٠٧٩ وأطرافه ٢٠٨٢، ٢١١٠، ٢١١٤) ومسلم (١١٦٤/٣ رقم ١٥٣٢) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.

(٥) الإمام أحمد (٥١/٢، ١٣٥) والبخاري (٣٩١/٤ رقم ٢١١٣) ومسلم (١١٦٤/٣ رقم ٤٦/١٥٣١) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٦) الإمام أحمد (١٨٣/٢) وأبو داود (٢٧٣/٣ رقم ٣٤٥٦) والترمذي (٣/ ٥٥٠ رقم ١٢٤٧) والنسائي (٢٥١/٧ - ٢٥٢ رقم ٤٤٩٥) عن ابن عمر رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث حسن.

(٧) ((سنن الدارقطني)) (٥٠/٣ رقم ٢٠٧).

348