Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك، وإن سخِطت فارددها على صاحبها)). رواه البخاري في ((تاريخه))(١) وابن ماجه (٢) والدارقطني(٣).
٩٣٢- قال ﷺ: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا - أو قال: حتى يفترقا- فإن صَدَقًا وبينَا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقت بركة بيعهما)). متفق علیه(٤).
٩٣٣- وفي لفظٍ: «كل بَيَعَين لا بيعَ بينهما حتى يتفرقا إلا بيعُ الخيار)» متفق عليه(٥).
٩٣٤- وقال: ((البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقةً خِيارٍ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيلَهُ)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٦) ورواه الدارقطني (٧) ولفظه: ((حتى يتفرَّقا من مكانهما)).
(١) ((التاريخ الكبير» (١٧/٨).
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٧٨٩/٢ رقم ٢٣٥٥) واللفظ له.
(٣) ((سنن الدارقطني) (٥٥/٣ - ٥٦ رقم ٢٢٠).
(٤) الإمام أحمد (٤٠٢/٣، ٤٠٣) والبخاري (٣٦٢/٤ رقم ٢٠٧٩ وأطرافه ٢٠٨٢، ٢١١٠، ٢١١٤) ومسلم (١١٦٤/٣ رقم ١٥٣٢) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.
(٥) الإمام أحمد (٥١/٢، ١٣٥) والبخاري (٣٩١/٤ رقم ٢١١٣) ومسلم (١١٦٤/٣ رقم ٤٦/١٥٣١) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٦) الإمام أحمد (١٨٣/٢) وأبو داود (٢٧٣/٣ رقم ٣٤٥٦) والترمذي (٣/ ٥٥٠ رقم ١٢٤٧) والنسائي (٢٥١/٧ - ٢٥٢ رقم ٤٤٩٥) عن ابن عمر رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث حسن.
(٧) ((سنن الدارقطني)) (٥٠/٣ رقم ٢٠٧).
348