344

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

مِنْهُ الم يخرب، وما كان غير ذلك فكله محدث يهدم.
وقد كان أمر بهدمها هارون، وكل مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فِيهِ بيعة، ولا يضربوا فِيهِ ناقوسا، ولا يشربوا فِيهِ خمرا، ولا يتخذوا فِيهِ خنزيرا، وما كان من صلح صولحوا عَلَيْهِ فهم عَلَى صلحهم، وعهدهم، وكل شيء فتح عنوة فلا يحدث فِيهِ شيء من هذا، وما كان من صلح أقروا عَلَى صلحهم.
واحتج فِيهِ بحديث ابن عباس.
٩٧٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن أبي جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن البيع والكنائس الَّتِي بناها أهل الذمة، وما أحدثوا فِيهَا وما لم يكن؟ قَالَ: يهدم.
وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون يمنعون من ذلك إلا ما صولحوا عَلَيْهِ.
قيل لأبي عبد الله: أيش الحجة فِي أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة، أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم، وهم يؤدون الجزية، وقد منعنا من ظلمهم، وأذاهم؟ قَالَ: حديث ابن عباس:

1 / 347