339

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

عبد الله: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل؟ قَالَ: إن لم يكن حديث تميم الداري.
فلا يكون الولاء إلا لذي نعمة.
قَالَ: الولاء لمن أعتق.
٩٦٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن المنذر، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لا يرث إلا مَوْلَى نعمة، العتق، وَقَالَ: لا يرث مَوْلَى الموالاة.
فقيل له حديث تميم الداري.
قَالَ: ذاك لم يصح عندي.
٩٦١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل أيرثه؟ قَالَ: ما أدري، لو كان ذاك الحديث، يعني: تميم الداري.
قَالَ أبو عبد الله: أما وكيع، وأبو نعيم؛ فقالا فِيهِ: سمعت تميما الداري، وأما إسحاق الأزرق، وابن نمير؛ فَقَالا: عن تميم الداري.
٩٦٢ - أَخْبَرَنِي أبو المثني العنبري، أن أبا داود حدثهم، قَالَ: قلت لأحمد بن حنبل حديث تميم الداري: ما السنة فِي الرجل من المشركين يسلم؟ قُلْتُ: عن قبيصة، أعني: قَالَ يَحْيَى بن حمزة.
عن ابن وهب، عن قبيصة، عن أبي نعيم.
قُلْتُ: أبو نعيم كان يقول فِيهِ: سمعت، أعني: ابن وهب،

1 / 342