315

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قُلْتُ: اليهودي، والنصراني مِنْهُ م؟ قَالَ: نعم.
٨٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعَمْرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لا قَوَدَ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرٍ، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» .
٨٩٨ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مسلم قتل نصرانيا؟ قَالَ: لا يقاد بِهِ؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر، وَعَلَيْهِ ديته.
٨٩٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، وَأَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، سمعوا أبا عبد الله وسألوه، قَالَ: لا يقتل مسلم بكافر.
٩٠٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العبد إذا قتله حر قتل بِهِ، واليهودي والنصراني النفس بالنفس؟ قَالَ: النفس بالنفس كتب عَلَى اليهود، قَالَ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ [المائدة: ٤٥] التوراة.

1 / 318