313

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ: ثمان مائة درهم.
٨٩١ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سعيد، عن عثمان بن غياث، قَالَ: سألت الحسن وعكرمة، قَالا: دية المجوسي ثمان مائة.
٨٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، ﵁، قَالَ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةٍ.
باب نصراني قتل مجوسيا
٨٩٣ - أَخْبَرَنِي أبو النصر العجلي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني قتل مجوسيا؟ قَالَ: يقتل بِهِ.
وزعم أن دية الذمي عَلَى النصف من دية المسلم، وأن دية المجوسي ثمان مائة.
قُلْتُ: كيف يقتل بِهِ وديتهما مختلفة؟ فكأنه قَالَ: أذهب إلى أن النبي، ﷺ، قتل رجلا بامرأة.
باب نصراني قتل نصرانيا
٨٩٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: قُلْتُ: نصراني قتل نصرانيا؟ قَالَ: يقتل بِهِ.

1 / 316