ثم قَالَ لي: مثل القتل والقطع.
قُلْتُ: وإلى ذا تذهب إذا درأت عنه أغرمته ضعفين؟ قَالَ: نعم، غير مرة، قُلْتُ: لما يرفع عنه القتل يلزمه الضعف؟ قَالَ: نعم.
٨٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵁، أَنَّ رَجُلا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، ﵁، فَلَمْ يَقْتُلْهُ عُثْمَانُ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، أَلْفَ دِينَارٍ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وقتل خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة فِي إمارة معاوية فلم يقتله، وأغرمه ألف دينار.
قَالَ المروذي: أبو عبد الله يذهب أليه.
٨٧٧ - أَخْبَرَنِي الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي رجل قتل ذميا خطأ.
قَالَ: نصف دية المسلم، فإن قتله عمدا قَالَ: تغلظ عَلَيْهِ الدية، ولا قود عَلَيْهِ.
قَالَ: وتغليظ الدية أن يكمل دية كاملة.
٨٧٨ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة، قَالَ: عَلَيْهِ ديته، ولا يقتل بِهِ.
لا يقتل مسلم بكافر.