287

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ: هي شيء، ليس له قيمة عندنا، وليس له قدر، وهو حرام، لا يقطع من ذا.
قُلْتُ: أليس هو ما له؟ هي له حلال عندهم، وإنما صالحناهم عَلَيْهَا، وهو مقيم فِي بلادنا، وهو ذا نأخذ مِنْهُ م العشر مِنْهُ ا؟ قَالَ: ليس يأخذ بقوم عَلَيْهِ ويعطوننا قيمتها.
قُلْتُ: أليس قيمتها بسببها، ومنها عشرناه؟ قَالَ: بلى، ولكنها خبيثة، لا قيمة لها عندنا.
قُلْتُ: فيذهب ماله، ولا نقطع يد هذا؟ قَالَ لي: هذا يريد أن يذهب يده فِي خمر.
قَالَ أيضا: ففارقته عَلَى أنه ليس عَلَى مسلم قطع فِي خمر ذمي، ولا خنزيره.
٨٢٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن مسلم أهراق خمرا لنصراني؟ قَالَ: لا أحكم عَلَيْهِ بشيء، ولكنه لا يتعرض لذلك، أرأيت إن سرق مِنْهُ خنزيرا، أقطعه؟ كأنه لا يوجب عَلَيْهِ شيئا.
٨٢٣ - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قرأ عَلَى أبي عبد الله: الضحاك بن مخلد أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع.
قَالَ أبو عبد الله: لا، فهذا الخمر ليس لها ثمن، ولا يقطع من سرق الخمر.
قَالَ أبو عبد الله: إذا صب خمر اليهودي ليس عَلَيْهِ شيء.
قَالَ: هم يقولون، يعني: أصحاب الرأي: إذا صب خمرهم عَلَيْهِ قيمته، فإن سرق قطع، أي: سرق الخمر.
قَالَ أبو عبد الله: إنما أشنع عَلَيْهِمْ.

1 / 290