277

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

٨٠١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم.
وَأَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح.
وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن داود، والمعنى واحد.
وهذا لفظ الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: اليهودية والنصرانية يحصنان المسلم.
٨٠٢ - أَخْبَرَنَا إبراهيم بن رحمون السنجاري، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر بن عبد الملك، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله قَالَ: اليهودية والنصرانية تحصن؛ هي زوجة.
٨٠٣ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله عن المرأة من أهل الكتاب، يكون ذا إحصان؟ قَالَ أحمد: أحكامها أحكام المسلمة إلا أنها إذا ماتت لم يرثها، وإن انتفى من ولدها لاعنت بينهما وألحقت بِهَا الولد.
ولا أجترئ عَلَى أنه إحصان له؛ لأنها نفس، وهي مسألة فِيهَا لبس.
- وَأَخْبَرَنِي عبد الملك فِي موضع آخر، أن أبا عبد الله قَالَ: والنصرانية واليهودية أحكامها فِي جميع أمورها أحكام المسلمات، إلا فِي موضع واحد لا يرثها؛ لقول النبي، ﷺ: «لا يرث مسلم كافرا» .

1 / 280