271

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ: نعم، أرجمهم إذا أحصنوا.
وقد رجم النبي، ﷺ، اليهودي واليهودية، فإذا أحصنوا رجموا.
قُلْتُ: لو أن نصرانيا محصنا أسلم، ثم زنا بعد إسلامه، ترجمه بذلك الإحصان الأول؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: ولم؟ قَالَ: لأنه زان، أرجمه بإحصانه وهو كافر.
والإسلام إنما زاده غلظة فِي هذا.
قُلْتُ: أليس الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فاحتج علي، وفارقته فِيهِ على أنه يرجمه بإحصانه الأول.
٧٨٣ - حَدَّثَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل كانت له امرأة فِي دار الحرب، فخرج إلى دار الإسلام، فأسلم ثم زنا؟ قَالَ: دخل بِهَا؟ قيل له: نعم.
قَالَ: قد أحصنته، عَلَيْهِ الرجم.
٧٨٤ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي، ﷺ، رجم يهوديا ويهودية؟ قَالَ: نعم، روي عن خمسة من أصحاب النبي، ﷺ، في الرجم.
قُلْتُ: فحكم المسلمين، وحكم أهل الذمة واحد؟ قَالَ: نعم.
وَقَالَ: عَلَى النصراني أن يرجم أيضا إذا زنا.

1 / 274