248

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قلت لإسماعيل، يعني: ابن علية: يعطى المشرك من الكفارة؟ قَالَ: لا.
٧١٠ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قيل له، يعني سفيان: يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟ قَالَ: المسلم أحب إلي.
قَالَ أحمد: لا يجزيه أن يطعم أهل الكتاب من شيء من الواجب.
لا يطعم أهل الذمة كفارة يمين الظهار، وكل شيء من الكفارات.
٧١١ - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يعطى الرجل كفارته اليهودي والنصراني إذا لم يجد مسلمين؟ قَالَ: ويكون هذا؟ لا يجد مسلمين، لا يعطى إلا مسلم.
٧١٢ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت ابن حنبل: يطعم من كفارة اليمين والظهار، وقتل النفس خطأ، وقتل العبد خطأ، وفي وطء أهله فِي رمضان، يطعم هذه غير أهل الإسلام؟ قَالَ: لا يطعم فِي هذا غير أهل الإسلام، ولا فِي شيء واجب، لا يطعم فِيهِ غير أهل الإسلام، وصدقة الفطر أيضا هذه الواجبة لا يطعم فِيهَا غير أهل الإسلام.

1 / 251