240

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

٦٩٢ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد الله بن حنبل، وعصمة بن عاصم، كلهم يحدث عن حنبل، وبعضهم يزيد عَلَى بعض، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: ليس لنصراني ولا أحد من أهل الأديان أن يشتري من سبينا شيئا، ولا يباع مِنْهُ م وإن كان صغيرا لعله يسلم، وهذا يدخله فِي ذمة الإسلام أولى.
قَالَ: وسمعت أبا عبد الله، سئل عن رجل كانت عنده نصرانية، ولها ولد: أيبيعها من النصراني وولدها؟ قَالَ: لا يبيعها مِنْهُ م، ليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا، ولا يفرق.
وقد روي عن الحسن: أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من اليهودي.
قَالَ أبو عبد الله: وأنا أرى ذلك.
وَقَالَ: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبينا.
قُلْتُ: فإن كان كبيرا وأبى الإسلام؟ قَالَ: لا يباع إلا لمسلم لعله يسلم، وأما الصبي فلا يتركوه أن يدخلوه فِي دينهم، ولا يباع شيء من سبينا، نحن أحق بهم هم أقرب إلى الإسلام.
٦٩٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله: يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قَالَ: وقرأت عَلَيْهِ: عفان قَالَ: حَدَّثَنَا معاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يبيع الرقيق الَّذِي جرت عَلَيْهِمْ سهام المسلمين من أهل الذمة، وإن كان الرقيق لم يسلموا بعد.
قَالَ: نعم لا يباعون من أهل الذمة.

1 / 243