214

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ: يستدل عليه بالختان والثياب.
فقال رجل: فإن لم يعرف؟ قَالَ: لا يصلى عليه.
قيل: فإن وجد في أرض الإسلام وعلى هذه الحال؟ قَالَ: يصلى عليه ويغسل
باب نصراني مات مع المسلمين
٦١٦ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: نصراني مات مع المسلمين؟ قَالَ: يدفنونه
٦١٧ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وعبيد الله بن حنبل، وبعضهم يزيد على بعض في اللفظ، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشجعي، عن سفيان، في القوم يكون معهم المجوسي والنصراني، فيموت معهم؟ قَالَ: لا بأس أن يدفنهم المسلمون.
قَالَ حنبل: سألت أبا عبد الله عن ذلك، قَالَ: لا يصلى عليهم، ولا يلحد لهم؛ قد أمر النبي، ﷺ، عليا، ﵁، أن يواري أبا طالب، وكان مشركا
٦١٨ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله وسأله عن اليهودي والنصراني، يموت مع القوم في سفر ليس معه إلا المسلمون، أو في موضع لا يكون إلا المسلمون، يواريه المسلمون؟ قَالَ: نعم، يدفنونه ولا يغسلونه؛ لأنهم إن تركوه تأذى به المسلمون، والنبي، ﷺ، قَالَ لعلي بن أبي طالب، ﵁: «اذهب فواره»،

1 / 217