210

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

٦٠٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن موسى، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له الجار النصراني، فإذا مرض يعوده؟ قَالَ: يجيء فيقوم على الباب ويعتذر إليه
٦٠١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم يعود الكافر؟ قَالَ: إذا كان يرجوه فلا بأس به.
قلت له: فاتركوه؟ قَالَ: يقبل منه يعرض عليه الإسلام.
قلت له: وترى إذا عاده أن يدعوه إلى الإسلام؟ قَالَ: نعم
٦٠٢ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أحمد يسأل عن عيادة اليهودي والنصراني، فقال: إذا كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام؟ قَالَ: نعم
٦٠٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن بن هارون، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يعود اليهودي والنصراني؟ قَالَ: نعم
٦٠٤ - أَخْبَرَنَا محمد بن موسى البزار، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الرجل يعود شريكا له يهوديا، أو نصرانيا؟ قَالَ: لا، ولا كرامة
٦٠٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا مثنى الأنباري، قَالَ: قلت لابن الصباح: ما تقول في عيادة أهل الذمة من الجيران والقرابة؟ قَالَ: يقول، إذا عاد الذمي: كيف تجدك؟ أصح الله جسمك وأطال عمرك

1 / 213