204

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قلت: إن قوما يقولون: لا.
قَالَ: حكمهم واحد في جميع الأحكام، ما بال هذا: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] وفي العدة ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فهذا كله حكمهم واحد ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] الآية، فهذه مثلهم، فكيف تركوا هذا؟ إنما يأخذون بما يشتهون.
قَالَ: واليهودية والنصرانية حكمهما حكم المسلمة، غير الميراث
٥٨٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل المسلم تكون تحته النصرانية: أيكون بينهما لعان؟ قَالَ أبو عبد الله: كل زوج يلاعن
٥٨٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد يقول في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها.
قَالَ: يلاعنها.
قيل لأحمد مرة أخرى: بين المسلم والذمية لعان؟ قَالَ: نعم.
قيل: بين الحرة والأمة؟ قَالَ: نعم.

1 / 207