198

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

كتاب الطلاق
باب مايلزمهم من طلاق إذا ترافعوا إلينا
٥٦٥ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت له: لو أن نصرانيا طلق امرأته، ثم أسلم، أيلزمه الطلاق؟ قَالَ: نعم
٥٦٦ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن نصراني، أو يهودي طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، ثم أسلم فطلق تطليقة أخرى؟ قَالَ: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قلت له: طلاقه في الشرك جائز؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أحمد: حديث، يروى أن عبد الرحمن بن عوف قَالَ لعمر بن الخطاب، ﵄: ليس طلاق أهل الشرك بشيء.
فقلت له: من ذكره؟ قَالَ: ليس له إسناد يوصل؛ مرسل.
قلت: عمن؟ قَالَ: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مرسل.
قلت: من ذكره عن أبي عروبة؟

1 / 201