194

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

أنه سأل أباه: يجوز نكاح الأمة اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا يجوز والله، قَالَ الله، تعالى: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]
٥٥٧ - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه سأل أبا عبد الله عن الأمة المجوسية اشتريتها، أجبرها على الإسلام؟ قَالَ: إن كنت اشتريتها من المجوس فلا تجبرها؛ فإن لهم ذمة ما كانت عند أولئك؛ لأنهم كانوا يؤدون الجزية بذمة أولئك، لا تجبرها
٥٥٨ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، في موضع آخر، قَالَ: سئل أبو عبد الله: إذا استبينا المرأة المجوسية، نجبرها على الإسلام؟ فسمعته يقول: ليس هذه بمنزلة أهل الكتاب، تجبر على الإسلام
٥٥٩ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الأمة المجوسية يشتريها، قلت: هل تحل لي أن أطأها؟ قَالَ: لا يجوز؛ لأنا لا نأكل ذبائحهم، ولا ننكح نساءهم.
قلت: هذه ملك يمين، ولعله قد اضطر إليها؟ قَالَ: وإن كانت ملك اليمين كيف يضطر إليها؟ فلم يجزه
٥٦٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يتسرى الرجل، أو يطأ الجارية المجوسية؟ قَالَ: لا
٥٦١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه: يطأ الرجل جارية له مجوسية؟

1 / 197