175

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

٥٠٦ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، في موضع آخر، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه؛ إنما تكلموا في المرأة تسلم قبله
٥٠٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، في موضع آخر، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه، لأن لنا أن ننكح فيها
٥٠٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت: نصراني أسلم قبل امرأته، هل يمسكها بنكاحه الأول؟ قَالَ: لا بأس.
قلت: فإن أسلما جميعا؟ قَالَ: هما على نكاحهما
٥٠٩ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل يهودي وتحته يهودية أسلم الزوج؟ قَالَ: هذا تكون امرأته.
قيل: فإن أبت؟ قَالَ: يضرب رأسها
باب المرأة تسلم قبل زوجها في دار الحرب، أو دار الإسلام، أو تخرج قبله من دار الحرب، أو الرجل يلحق بدار حرب
٥١٠ - أَخْبَرَنِي حرب: قَالَ: سألت أحمد، قلت: المرأة تسلم قبل زوجها في دار الإسلام؟ قَالَ: اختلف الناس في ذلك، قيل: لا تقف منه على شيء؟

1 / 178