166

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

باب تزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة
٤٧٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: تزوج يهودية، أو نصرانية على مسلمة، كيف القسمة؟ قَالَ: بالسوية
٤٧٩ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: الحرة اليهودية، والنصرانية، هي عنده في القسمة والنفقة مثل المسلمة
٤٨٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أرأيت إن تزوج يهودية، أو نصرانية، يعني: على الحرة المسلمة، كيف يعدل بينهم؟ قَالَ: اليهودية، والنصرانية مثل المسلمة، يكون عند الحرة يوم وعند اليهودية، والنصرانية يوم سواء
٤٨١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، وأخبرني الحسين بن الحسن، أن محمد بن داود حدثهم، سمع أبا عبد الله، قَالَ: أحكام اليهودية والنصرانية مع المسلمة، مثل أحكام المسلمين إلا أنهما لا يتوارثان.
٤٨٢ - زاد الأثرم: حَدَّثَنَا أبو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن فيمن تزوج اليهودية والنصرانية، على المسلمة.
قالا: يقسم بينهم سواء، وطلاقهما طلاق حرة، وعدتهما كذلك
باب مسلم تزوج نصرانية وطلقها ثلاثا فتزوجها نصراني ثم طلقها، هل تحل للأول المسلم بنكاح هذا
٤٨٣ - رأيت في كتاب لهارون المستملي: أنه سأل أبا عبد الله، عن الرجل

1 / 169