89

Aḥkām ahl al-dhimma

أحكام أهل الذمة

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

بالفيء والصدقة (^١).
وذهب أبو عبيد إلى أن هذا الحديث منسوخٌ (^٢)، وأن هذا كان حكمَ من لم يهاجر أولًا في أنه لا حقَّ له في الفيء، ولا في الموالاة للمهاجرين، ولا في التوارث بينهم وبين المهاجرين. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وبقوله ﷺ: "لا هجرةَ بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونيةٌ" (^٣). فلم يكن للأعراب إذ ذاك في الفيء نصيبٌ، فلما اتسعت رقعةُ الإسلام وسقط فرض الهجرة صار للمسلمين كلهم حقٌّ في الفيء حتى رعاة الشاء.
قال عمر بن الخطاب ﵁: لئن سلَّمني الله ليأتينَّ الراعيَ نصيبُه من هذا المال لم يَعْرَق فيه جبينُه (^٤).

(^١) في "إكمال المعلم": "لا حق لهم من الصدقة".
(^٢) انظر: "الأموال" (١/ ٣٣٠).
(^٣) أخرجه البخاري (٢٧٨٣) ومسلم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس. وأخرجه مسلم (١٨٦٤) أيضًا من حديث عائشة.
(^٤) أخرجه معمر في "جامعه" (٢٠٠٤٠ - عبد الرزاق) ــ ومن طريقه الطبري في "تفسيره" (٢٢/ ٥١٦) وابن المنذر في "الأوسط" (٦/ ٤٢٠) ــ وأبو عبيد في "الأموال" (٤١، ٥٤٠) والبيهقي في "الكبير" (٦/ ٣٥١) بنحوه. وإسناده صحيح.

1 / 28