296

Aḥkām ahl al-dhimma

أحكام أهل الذمة

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وقال الميموني (^١): وسألت أبا عبد الله فأملى عليَّ: على أهل الحرب العشرُ، حديث أنس بن مالك (^٢).
وقال صالحٌ (^٣): قال أبي: أهل الحرب إذا مرُّوا بالعشَّار أخذ منهم العُشر، من العشرة واحدًا. وفي موضع آخر قال: قلت لأبي: كم يُؤخذ من أهل الحرب؟ قال: العُشر؛ من كل عشرة دنانير دينارٌ.
قلت (^٤): حديث عمر: "كم يأخذون منكم إذا قدمتم [عليهم؟ قالوا: العُشر" (^٥). قال: خذ منهم العُشر على حديث أنس].
حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنسٍ أن عمر بعثه أميرًا أو مصدِّقًا، وأمره أن يأخذ من المسلمين: من كل أربعين درهمًا درهمًا، ومن أهل الذمة: من كل عشرين درهمًا درهمًا، ومن أهل الحرب: من كل عشرةٍ واحدًا (^٦).

(^١) المصدر نفسه (٢٠٢).
(^٢) كذا في الأصل و"الجامع". وفي المطبوع: "كما في حديث أنس بن مالك عن عمر".
(^٣) "الجامع" (٢٠٣).
(^٤) القائل الخلال في المصدر السابق، ومنه الزيادة.
(^٥) تقدَّم (ص ١٥٠) وسيأتي مرَّة أخرى قريبًا. وفي إسناده انقطاع، ولعله لذا قال أحمد: إن المعوَّل إنما هو على حديث أنس عن عمر.
(^٦) "الجامع" (٢٠٤)، وقد تقدَّم (ص ٢١٩، ٢٢٢) من رواية أنس بن سيرين عن أنس.

1 / 235