183

Aḥkām ahl al-dhimma

أحكام أهل الذمة

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

"المهذَّب" (^١)، ونص عليه أحمد.
والحجة في هذا قصةُ بني تغلب وقياسهم عليهم.
قال علي بن سعيد (^٢): سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقةٌ، ولا في أموالهم، إنما تُؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صُولِحوا على أن تُؤخذ منهم، كما صنع عمر ﵁ بنصارى بني تغلب حين أضعفَ عليهم الصدقةَ في صلحه إياهم، إذا كانوا في معناهم.
أما قياس من لم يُصالَح عليهم في جعلِ جزيتهم صدقةً فلا يصح، والله أعلم، انتهى (^٣).
فصل (^٤)
وأما مناكحتهم وحلُّ ذبائحهم ففيها قولان للصحابة، وهما روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: لا تحلُّ، وهو قول علي بن أبي طالب ﵁ (^٥) والشافعي رحمه الله تعالى. وطردَ الشافعي المنعَ في ذبائح العرب من أهل الكتاب

(^١) (٣/ ٣٠٧).
(^٢) كما في "الجامع" للخلال (١/ ١٤٢).
(^٣) أي انتهى النقل من "المغني".
(^٤) انظر "المغني" (١٣/ ٢٢٨).
(^٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٣٤) وابن أبي شيبة (١٦٤٤٧) والطبري في "تفسيره" (٨/ ١٣٣) وفي "تهذيب الآثار" (ص ٢٢٦ - مسند علي) من طرق صحاحٍ وحسان.

1 / 122