وقال علي بن سعيد (^١): سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقةٌ ولا في أموالهم، إنما تُؤخذ منهم الجزية، إلا أن يكونوا صُولحوا على أن تؤخذ منهم، كما صنع عمر ﵁ بنصارى بني تغلب حين أضعفَ عليهم الصدقةَ في صلحه إياهم.
وقال صالح بن أحمد (^٢): قلت لأبي: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم ونخيلهم وكُرومِهم وزروعهم ومواشيهم صدقةٌ؟ قال: ليس عليهم فيها شيء إلا على نصارى بني تغلب.
وكذلك قال في رواية ابن منصورٍ (^٣).
وقال حرب بن إسماعيل (^٤): قلت لأحمد: فالذي (^٥) تكون له الغنم أو الإبل هل تؤخذ منهم؟ قال: كيف تؤخذ منهم؟! إلا نصارى بني تغلب فإنها تُضاعَف عليهم. قال: وكذلك قال قومٌ في أرضهم: تُضاعَف عليهم، أُراه قال: إن اشتروا من المسلمين.
وقال الميموني (^٦): قرأت على أبي عبد الله هل على أهل الذمة صدقةٌ
(^١) كما في "الجامع" للخلال (١/ ١٤٢).
(^٢) المصدر نفسه (١/ ١٤٣).
(^٣) كما في المصدر السابق.
(^٤) "الجامع" (١/ ١٤٣).
(^٥) كذا في الأصل، وفي "الجامع": "فالذمي".
(^٦) كما في "الجامع" (١/ ١٤٣).