وكذلك نقل عنه صالحٌ سواءً (^١).
وقال أبو عبيد (^٢): باب أخذ الجزية من الخمر والخنازير. حُدِّثنا [عن] (^٣) عبد الرحمن، عن سفيان بن سعيد، عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي، عن سُويد بن غَفَلة قال: بلغ عمرَ بن الخطاب ﵁ أن ناسًا يأخذون الجزية من الخنازير، وقام بلالٌ فقال: إنهم ليفعلون، فقال عمر ﵁: لا تفعلوا، وَلُّوهم بيعَها (^٤).
وحدثنا الأنصاري، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سُويد بن غَفَلة أن بلالًا قال لعمر: إن عُمَّالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن وَلُّوهم بيعَها، وخذوا أنتم من الثمن (^٥).
قال أبو عبيد (^٦): يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمةِ الخمرَ والخنازير من جزية رؤوسهم وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتولَّى
(^١) كما في المصدر السابق.
(^٢) "الأموال" (١/ ١٠٩).
(^٣) الزيادة من "الأموال".
(^٤) "الأموال" برقم (١٣٣)، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٩٨٨٦) عن سفيان به. وسبق أن الإمام أحمد قال: إسناده جيد.
(^٥) "الأموال" (١٣٤).
(^٦) عقب الأثر السابق.