104

Aḥkām ahl al-dhimma

أحكام أهل الذمة

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

بإسناد جيدٍ عن معاذٍ ﵁ أن رسول الله ﷺ لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالمٍ دينارًا أو عِدْلَه مَعافِر. ورواه أهل السنن، وقال الترمذي: حديث حسن.
وكذلك أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبًا ولا فضةً، وإنما أخذ منهم الحُلَل والسِّلاح. فروى أبو داود في "سننه" (^١) عن ابن عباس ﵄ قال: صالح رسول الله ﷺ أهلَ نجران على ألفَي حُلَّةٍ ــ النصف في صفرٍ والنصف في رجبٍ ــ يؤدُّونها إلى المسلمين، وعارية (^٢) ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنفٍ من أصناف السلاح يغزون (^٣) بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردُّوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو غَدرةٌ؛ على أن لا تُهدَم لهم بِيعةٌ، ولا يُخرَج لهم قَسٌّ، ولا يُفتَنون عن دينهم، ما لم

(^١) برقم (٣٠٤١) ــ ومن طريقه الضياء في "المختارة" (٩/ ٥٠٨) ــ من حديث السُّدِّي عن ابن عبّاس. وفي سماع السدي من ابن عباس نظر، ولكن له شواهد مرسلة تعضده، كما في التعليق على "زاد المعاد" (٣/ ١٨١، ٨٠١). ويُزاد عليها شاهد من "مغازي عروة" من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه، أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٥١٩).
(^٢) في المطبوع: "وعلى" خلاف ما في الأصل والسنن.
(^٣) في المطبوع: "يقرون" تحريف.

1 / 43