221

Athar ʿilal al-ḥadīth fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

Publisher

دار عمار للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

عمان

وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين واليه ذهب أبو حنيفة في اظهر الروايتين عنه، وقد اختارها الطحاوي، وهو رواية عن مالك، وقد اختاره المزني وابن المنذر من أصحاب الشافعي (١) .
وقد احتج أصحاب المذهب الأول بما يأتي:
١- حديث ابن عمر الذي سبق ذكره.
٢- أن تفسير الشفق بالحمرة، قد ورد عن كثير من أئمة اللغة، منهم: الأزهري، والخليل، والفراء، والجوهري، وغيرهم (٢) .
واحتج أصحاب المذهب الثاني بما يأتي:
١- ان تفسير الشفق بالبياض ورد عن أئمة اللغة، منهم المبرد، وثعلب (٣) .
٢- يدل على أن المراد بالشفق هنا البياض عدة أحاديث، منها: حديث أبي مسعود الأنصاري، قال: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي الظهر حين تزول الشمس» .. الى أن قال: «ويصلي العشاء حين يسود الأفق» (٤)
وحديث طويل لجابر قال: «سأل رجل رسول الله ﷺ عن مواقيت الصلاة» الى ان قال: «ثم أذن -يعني: بلال- للمغرب حين غربت الشمس، فأخرها رسول الله ﷺ حتى كاد يغيب بياض النهار، وهو الشفق فيما نرى، ثم أمره رسول الله ﷺ فأقام الصلاة وصلى، ثم أذن للعشاء حين غاب الشفق (٥» .

(١) المصادر السابقة.
(٢) المجموع ٣/٤٤، تبيين الحقائق ١/٨٠
(٣) تبيين الحقائق ١/٨٠.
(٤) رواه أبو داود ١/١٠٧-١٠٨ رقم (٣٩٤) .
(٥) رواه الطبراني في الأوسط ٧/٤٠٣ رقم (٦٧٨٣) واسناده حسن مجمع الزوائد ١/٣٠٤.

1 / 227