520

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

وقال محمد بن الحسن في رجلٍ قدّم رجلًا إلى القاضي فادّعى عليه وعلى رجل غائب ألف درهم، وكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه له بها، وأقام على ذلك بيّنة أنه يحكم له على الحاضر بألف درهم.

فإن قدم الغائب قبل أن يؤدّيها الحاضر لم يأخذه إلا بخمسمائة درهم من قبل أنه قد ثبت على الحاضر خمسمائة في خاصة نفسه وخمسمائة كفل بها عن الغائب، وما كفل به عن الغائب فإن البيّنة تُقبل عن الغائب فيه، وأما ما كفل به الغائب عن الحاضر فإنه لا يثبت على الغائب إلا بمحضرٍ منه.

قال: ألا ترى أنه لو أحضر رجلًا فقال: لي على فلان الغائب ألف درهم، وهذا كفيل بها، وأقام بيّنة على ذلك أنه يحكم له بألف على الكفيل وعلى الغائب الذي عليه الأصل، ولو حضر الذي عليه الأصل فأقام عليه بيّنة أن له عليه ألف درهم وفلان الغائب كفيل بها حكم له على الحاضر بألف، ولم يكن ذلك حكمًا على الكفيل.

ولو أحضر رجلًا فقال: لي على فلان الغائب ألف درهم وهذا ورجلٌ غائبٌ يقال له فلان كفلا لي بها عنه على أن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بذلك، فإنه يحكم له على هذا بألف فإن حضر الكفيل الغائب كان ذلك حكمًا عليه أيضًا بالألف كلها؛ لأن الحاضر كفيل بها عن صاحب الأصل، وعن الكفيل الغائب.

١٢٧ - باب في الرجوع عن الشهادة

ولو أن شاهدين شهدا على شهادة شاهدين لرجلٍ فقضى به القاضي ثم رجع الشاهدان اللذان شهدا عند القاضي عن الشهادة ضمّنهما القاضي الحق الذي كانا شهدا به، وإن رجع أحدهما فعليه النصف وإن لم يرجع هذان ورجع

516