416

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

٤٦٩ - أبو هِشَام، عَنْ حَقْصٍ، وابنٍ فُضَيلِ، عَنْ إسْماعِيلَ بنِ مُسْلِمِ، عنِ الحَسَنِ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَجْبَرَ عَمَّا عَلَى نَفَقَةِ ابنِ أَخِيهِ(١).

٤٧٠ - أَبُو هِشَام، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسحاقَ قَال: زَوَّجَ مَالِكٌ ابْنَهُ وَلَيْسَ لَه مَالٌ ابْنَةَ أَخِيهِ وَهِيَ يَتِيمَةٌ ثُمَّ تَرَكَهُمَا لَا يُنْفِقُ عَلَيهِما [ق/٩٨بب]، فَاسْتَعْدَتْ الْيَتِيمَةُ شُرَيحًا فَقالَ: زَوَّجْتَ ابْنَكَ لَا مَالَ لَهُ ابْنَةَ أَخِيكَ يَتِيمَةً فِي حِجْرِكَ ثُمَّ تَرَكْتَهُمَا لَا تُنْفِقُ عَلَيْهِمَا، أَنْفِقْ عَلَيهِمَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ حَتَّى يَسْتَغْنِيَا(٢).

٤٧١ - يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ شَرِيكًا: أَيُجْبَرُ ابنُّ الابنِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلى الجَدِّ أَبِي الأَبِ وَالأَبُّ حَيٍّ فَقِيرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَيُجْبَرُّ الجَدُّ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى ابنِ الابنِ والابنُ فَقِيرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إذَا كَانَتْ بِهِ زَمَانَةٌ أَوْ كَانَ صَبِيًّا أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِهِ. قُلْتُ: فَيُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَبِي الأُمِّ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرِثُهُ. ثُمَّ قالَ: إنَّهُ لَمِن وَلَدِهِ. قُلْتُ: فَيُجْبَرُّ عَلَى نَفَقَةِ جَدَّتِهِ أُمَّ أُمِّهِ وهُوَ لَا يَرِثُهَا؟ فقالَ: إِذَا كَانَ لَو مَلَكَهَا عُتِقَتْ. قُلْتُ: فَالأُخْتُ المُحْتَاجَةُ يَكُونُ لَهَا مَنْزِلٌ تَسْكُنُهُ يُجْبَرُ الأَخُ عَلى نَفَقَتِهَا؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: فَالأَبُّ المُعْسِرُ يَكُونُ لَه مَنْزِلٌ يَسْكُنُّهُ يُجْبَرُ الابنُّ عَلَى نَفَقَتِهِ؟ قَالَ: نَعَم، لَيْسَ الأَبُ كَغِيرِهِ. قُلْتُ: فَالابنَةُ المُحْتَاجَةُ يَكونُ لَهَا مَنْزِلٌ تَسكُنُهُ يُجْبَرُ الأَبُ عَلَى نَفَقَتِهِا؟ قَالَ: نَعَم إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي المَنزِلِ [فَضْلٌ](٣)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي المَنْزِلِ فَضْلٌ فَلا بُدَّلَهَا مِنْ مَنْزِلٍ تَسْكُنُهُ(٤).

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١٨٢].

(٢) تقدم برقم (٤٢٠).

(٣) ليس في (ك). والمثبت من (خ).

(٤) انظر: (فتاوى قاضي خان) [٢٢٠/١].

412