Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Adab al-qāḍī
Abū Bakr al-Khaṣṣāf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها فطلبت أجر الرضاع فهي أحق به يدفع ذلك إليها وينظر القاضي بكم يجد امرأة ترضعه عندها فأمره بدفع ذلك إليها، وأما الولد الذين خرجوا من حد الرضاع فإنه يفرض لهم نفقة بقدر حاجتهم، وعلى قدر طاقة أبيهم، وإن كان للصبيان مال فنفقتهم في أموالهم ولا يجبر الأب على أن ينفق عليهم.
وإن كان الوالد معسرا لا يقدر على النفقة عليهم ولا يكسب شيئا فقالت المرأة: افرض لولدي عليه حتى أستدين لهم وأنفق عليهم إلى أن يجد ما يعطي فأرجع به عليه. فلها ذلك، ويفرض لهم القاضي عليه النفقة ويأمرها أن تستدين عليه، فإن استدانت وأنفقت عليهم فلها أن ترجع بذلك عليه إذا أيسر.
وكذلك إن كان الأب واجدا للنفقة فامتنع من النفقة عليهم ففرض لهم القاضي عليه نفقة فمطلهم بها، ولم يدفعها، فأمرها القاضي أن تستدين عليه، وتنفق عليهم لترجع بذلك على الأب ففعلت فإنها ترجع بذلك على الأب.
وكذلك إن فرض لها القاضي النفقة على أبيهم فغاب وتركهم بلا نفقة فاستدانت الأم وأنفقت عليهم بأمر القاضي؛ فإنها ترجع على الأب بذلك، وإن لم تكن استدانت عليه ولكنهم كانوا يأكلون من مسألة الناس لم ترجع على الأب بشيء من النفقة.
قال: ونفقة الولد الصغار الذكور والإناث على الأب لا يشاركه فيه أحد ينفق عليهم إلى أن يدركوا، فأما الولد الذكور فإن أراد أن يسلمهم في أعمال فينتفع بكسبهم إذا بلغوا المبلغ الذي يقوون فيه على العمل قبل أن يدركوا فيه فله ذلك. فإن قالت الأم: ولدي هؤلاء الذكور يكسبون كسبا صالحا، وفي
408