410

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

٤٤٩- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيح قَالَ: الرَّضَاعُ مِنْ جَمِيع المَالِ(١).

٤٥٠- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيح قَالَ: رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ جَمِيعِ المَالِ حَتَّى يُفْطَمَ، فَإِذَا فُطِمَ فَمِنْ نَصِيبِهِ(٢).

٤٥١- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَا رَضِيعًا أَنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ فَإِنْ كَانَ نَصِيبُهُ لَا يُكْمِلُ الرَّضَاعَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ المَالِ(٣).

٤٥٢- أَبُو هِشَام، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَشْعَثِ بنِ عبدِ المَلِكِ، عَنِ الحَسَنِ قَالِ: تُجْبَرُّ المَرْأَةُ عَلَى رَضَاعٍ وَلَدِهَا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوجِهَا(٤).

٤٥٣- أَبُو هِشَام(٥)، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مَسْعُودٍ الجُعْفِيِّ، عَنْ عُبَيدَةَ الضَّبِّيّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَرْضَعَتِ المَرْأَةُ لِزَوجِهَا (فَهُوَ الحَقُّ بَوَلَدِهَا)(٦) يُجْبَرُّ عَلَى نَفَقَتِهَا بِأَدْنَى مَا يَجِدُ مُرْضِعَةً(٧).

﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ قال: رضاع الصبي. وقال أبو حيان في (البحر المحيط) [٢٠٥/٢]: وَقَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، وَالضَّحَّاكُ، وَبَشِيرُ بْنُ نَصْرٍ، قَاضِي عمر بن عبد العزيز: الْوَارِثُ هُوَ الصَّبِيُّ نَفْسُهُ، أَيْ: عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِذَا وَرِثَ أَبَاهُ إِرْضَاعَ نَفْسِهِ.

  1. أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١٤٨] بلفظ: النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

  2. بمعنى الذي قبله، والله أعلم.

  3. أخرج نحوه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١٤٥].

  4. أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩٢٠١] عن عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: لا تُجْبَرِّ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّضَاعِ، وَتُجْبَرُّ أُمُّ الْوَلَدِ.

  5. [ق / ١٨١] من (خ).

  6. كذا في (ك)، و(خ). ولعلها: فهي أحق بولدها.

  7. لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

406