Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Adab al-qāḍī
Abū Bakr al-Khaṣṣāf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
٤٢٧- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: زَوَّجَ مَالِكٌ ابْنَهُ -وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ - ابْنَةَ أُخْتِهِ وَهِيَ يَتِيمَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا لَا يُنْفِقُ عَلَيهِمَا فَاسْتَعْدَتْ الْيَتِيمَةُ شُرَيحًا فَقَالَ: زَوَّجْتَ ابْنَكَ لَا مَالَ لَهُ ابْنَةَ أُخْتِكَ يَتِيمَةً فِي حِجْرِكَ ثُمَّ تَرَكْتَهُمَا لَا تُنْفِقُ عَلَيهِمَا، أَنْفِقْ عَلَيهِمَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلِّ شَهْرٍ حَتَّى يَسْتَغْنِيَا (١).
٤٢٨- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ شُرَيحًا، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ أَيُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ يُقْدِمُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ يَعْلَمُهُ(٢).
٤٢٩- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّارُ بنُ سَيفٍ، عَنْ سُفْيَانَ بنِ سَعِيدٍ قَالَ: لَيسَ عَلَى الزَّوجِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ صَبِيَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ(٣).
٤٣٠- أَبُو هِشَام عَنْ يَحِيَّى، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: إِذَا جَاءَ الحَبْسُ مِنْ قِبَلِ المَرْأَةِ فَعَلَيْهَا النَّفَقَةُ، وَإِنْ كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهِ فَعَلَيْهِ(٤).
٤٣١- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إِذَا جَاءَ
(١) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
(٢) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
(٣) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
(٤) قال محمد بن الحسن الشيباني في (الأصل) [١٥١/١١]: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إذا جاء الحبس من قبل المرأة فلا نفقة لها.
وقال ابن المنذر في (الإشراف على مذاهب العلماء) [١٨٥/٥]: واختلفوا في الرجل البالغ ينكح المرأة البالغ أو التي يوطأ مثلها، وإن لم تبلغ. فقالت طائفة: إذا كان الحبس من قبله فعليه النفقة، وإن كان من قبلها فلا نفقة لها، هذا قول الحسن، والنخعي، والشعبي ... إلخ.
391