376

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

زوجها فللأب أن يطالب بمهرها ويأخذه من زوجها ثيبًا كانت أو بكرًا ما كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء.

وإن طالب الأب بمهر ابنته فأحضر زوجها وقال الأب: قد ماتت ابنتي ولم تدع وارثًا غيري وغير زوجها هذا، فأنا أريد نصف مهرها الذي هو حقي. وقال الزوج: لم تمت ابنته، وإنما يدفعني عنها. وليست هاهنا بينة تشهد للأب على موتها، والزوج يطلبها من الأب ويقول: ادفعها إلي. فإنه ليس للأب أن يقبض من الزوج شيئًا؛ لأن الأب لما ادعى موتها فقد أقر أنه قد خرج من ولاية القبض لها، وإنما يدعي نصف المهر لنفسه، وهذا بمنزلة رجل له ابنان وله على أحدهما ألف درهم فوكل ابنه الآخر بقبضها منه، فقال الوكيل بعد ذلك: قد مات أبي فورثته أنا وأنت هذه الألف فادفع إلي نصفها. وقال الذي عليه الألف: لم يمت أبي. فليس للوكيل أن يقبض من أخيه شيئًا؛ لأنه يزعم أنه قد خرج من الوكالة حين مات أبوه.

ولو أن الأب في المسألة الأولى طالب الزوج بمهر ابنته وقال: هي حية. وقال الزوج: قد ماتت فلي نصف المهر ولك النصف. وقال الأب: هي حية بالبصرة وأنا أدفعها إليك هناك. فإن للأب أن يأخذ المهر من الزوج ويوثق له، فإن دفعها إليه بالبصرة على ما قال وإلا رد عليه نصف المهر بالميراث، وكذلك إن رجع الأب إلى تصديقه فقال: قد ماتت. دفع الزوج نصف المهر الذي قبض منه.

(١) [ق/٧٤أ] من (خ).

372