341

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

في الموطنين جميعًا لم يشهد على الإقرار الثاني غير الأولين فهو مال واحد، والإقرار عند الشهود كالإقرار عند القاضي، وإن اختلفت الأيام والمواضع ويدخل القليل من ذلك في الكثير.

ولو أن رجلًا أشهد لرجل على نفسه بألف درهم وصك ثم أشهد على نفسه في موطن آخر وفي صك آخر بألف درهم أولئك الشهود بأعيانهم أو غير أعيانهم، فإن المالين جميعًا يلزمانه.

وكذلك الإقرار بالصكّين عند القاضي يلزمه المالان جميعًا، والصكّان بمنزلة مالين مختلفين، قد نسب كل واحد منهما إلى غير ما نسب إليه الآخر.

وإن لم يكن صكّان وكانت شهادة في موطنين في كل موطن شهود بألف، فإن كان الشهود على المال الآخر هم الشهود على المال الأول فهو مال واحد، إلا أن يقرّ المطلوب بأنه مالان، وإن كان الشهود على المال الآخر غير الشهود على المال الأول فهما مالان يؤخذ بذلك كله، وإن نسب المال إلى ثمن عبد سمّاه وجنسه وعمله فهو مال واحد، وإن كان مبهمًا ليس فيه من ثمن عبد فهما مالان.

ولو جاء بشاهدين على ألف درهم، وجاء بشاهد على ألف ولا يعلم في موطن واحد أو موطنين نسي الشهود ذلك فهو مالان إلا أن يعرف أنه موطن واحد.

وإن شهد شاهدان على ألف بيض، وشاهدان على ألف سود، أو شهد شاهدان على ألف من ثمن هروي، وشهد آخران على ألف من ثمن مروي في موطن آخر فهو مالان.

وإن شهد شاهدان على ألف في موطن، ثم شهد آخران على خمسمائة في موطن آخر فهو مالان.

و إن شهد شاهدان على ألف في مواطن، ثم شهد آخران على خمسمائة في

337