316

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

الْوَارِثُ بِحَقِّهِ، فَأَرَادَ الطَّالِبُ أنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى حَقِّهِ لِيَكُونَ حَقُّهُ فِي جَمِيعِ مَالِ الْمَيِّتِ وَيُلْزِمْ ذَلِكَ جَمِيعَ الْوَرَثَةِ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَقْبَلُ مِنْهُ وَيَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ وَيَحْكُمُ لَهُ فِي جَمِيع مَالِ الْمَيِّتِ بِدَيْنِهِ، وَلَا يَكُونُ إِقْرَارُ الْوَارِثِ بِحَقِّهِ مِمَّا يَمْنَعُهُ مِنْ إِثْبَاتِ حَقِّهِ.

وكَذَلِكَ مُوصِيًّا لَهُ ادَّعَى وَصِيَّةً لَهُ مِنَ الْمَيِّتِ فَأَقَرَّ لَهُ وَارِثٌ بِوَصِيَّتِهِ، وَأَرَادَ أنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي، فَإِنَّ الْقَاضِي يَقْبَلُ بَيِّنَتَهُ عَلَى هَذَا الْمُقِرِّ وَيَحْكُمُ بِوَصِيَّتِهِ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ وَلَهُ وَرَثَةٌ كِبَارٌ غُيَّبٌ، وَلَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ حَاضِرٌ، قَالَ: يَجْعَلُ لَهُ الْقَاضِي وَكِيلًا وَيُخَاصِمُهُ الْمُدَّعِي، فَإِنْ قَضَىَ عَلَى الْوَكِيلِ فَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَهُ ابْنَانِ كَبِيرَانِ؛ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ حَاضِرٌ فَادَّعَى الْحَاضِرُ أنَّ لَهُ عَلَى أَبِيهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَنَّ لِأَبِيهِ عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَسَأَلَ الْقَاضِي أنْ يَسْمَعَ مِنْ شُهُودِهِ عَلَى رَجُلٍ بِدَيْنٍ أَبِيهِ وَهُمْ شُهُودُهُ عَلَى أَبِيهِ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ لِلْأَبِ وَيَحْكُمُ لِلْأَبِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَا يَسْمَعُ مِنْ شُهُودِ الاِبْنِ إِلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ وَارِثٍ مَعَهُ أَوْ وَصِيٍّ.

وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْوَصِيِّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ لِأَحَدٍ مِنْ الْغُرَمَاءِ وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِشَيْءٍ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ إِنِ ادَّعَى ذَلِكَ إِنْسَانٌ فَأَقَرَّ لَهُ بِهِ الْوَصِيُّ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ.

وَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ وَارِثًا فَأَقَرَّ بِذَلِكَ جَازَ إِقْرَارُهُ فِي حِصَّتِهِ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ ابْنًا فَقَالَ الاِبْنُ: هَذِهِ وَدِيعَةٌ كَانَتْ عِنْدَ أَبِي لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ، وَجَاءَ فُلانٌ يَدَّعِي فَصَدَّقَهُ غُرَمَاءُ الْمَيِّتِ فِي

312