308

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

المطلوب لو لم يشهد على إخراجه من الوكالة ولكنه قال للوكيل: لا تقبل هذه الوكالة. فقال الوكيل: لست أقبلها. كان ذلك له، فكذلك إخراج المطلوب إياه من الوكالة.

ولو أن المطلوب وكل رجلًا حاضرًا في خصومته وقبل الوكيل الوكالة بمحضر من الطالب ثم إن الوكيل أقر أن هذا الحق على المطلوب، فإن أبا حنيفة قال: إن أقر بذلك عند القاضي جاز إقراره ولزم ذلك المطلوب، وإن أقر عند غيره لم يجز ذلك على المطلوب.

وقال أبو يوسف: إقراره عند القاضي وغير القاضي جائز ويلزم المطلوب ذلك.

وقال زفر: إقراره عند القاضي وغير القاضي باطل ولا يلزم ذلك المطلوب، جعل عليه الإقرار أو لم يجعل، ولا يلزم المؤكل من إقراره شيء.

ولو أنه حيث وكله قال: لا يجوز علي إقراره بشيء ولا تعديله شاهدًا يشهد علي بشيء. كان الأمر على ما قال.

ولا يجوز إقرار الوكيل على المطلوب بشيء ولا تعديله شاهدًا يشهد عليه بشيء في قولهم جميعًا.

ولو أن المطلوب وكل الموكل في خصومة هذا الطالب وليس الوكيل بحاضر وأشهد على وكالته ورضي بذلك الطالب فقبل الوكيل الوكالة حين بلغه، فقد ثبتت الوكالة وليس للمطلوب أن يخرج الوكيل بعد ذلك من الوكالة إلا بمحضر من الطالب أو يستبدل به على ما وصفت، ولو أخذه الطالب فوكّل له وكيلًا في خصومته فهو وكيل في أن تقوم عليه البينة بحقه، فإن أقر الوكيل على الذي وكله بشيء لزمه ذلك، فإن أشهد المؤكل شهودًا أنه قد أخرج الوكيل

304