Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
يَجُوزُ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ وَلَا صُلْحُهُ وَلَا تَعْدِيلُ شَاهِدٍ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ يُبْطِلُ لَهُ بِهِ حَقّا فَالْوَكَالَةُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ جَائِزَةٌ.
فَإِنْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ أَنَّ الطَّالِبَ قَبَضَ هَذَا الْحَقَّ مِنَ الْغَرِيمِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤَكِّل إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ مُطَالَبَةُ الْغَرِيمِ بِذَلِكَ الْحَقِّ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُؤَكِّلُ فَيُطَالِبُهُ بِهِ أَوْ يُؤَكِّلَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمَّا أَقَرَّ بِذَلِكَ خَرَجَ مِنَ الْوَكَالَةِ فِي مُطَالَبَةِ هَذَا الْغَرِيمِ بِهَذَا الْحَقِّ.
وَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ: قَدْ قَبَضْتُ أَنَا هَذَا الْحَقَّ مِنْ هَذَا الْغَرِيمِ فَضَاعَ مِنِّي أَوْ قَالَ: دَفَعْتُهُ إِلَى الطَّالِبِ. فَقَوْلُهُ مَقْبُولٌ فِي الْقَبْضِ وَيَبْرَأَ الْخَصْمُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ فِي الَّذِي قَبَضَ إِنْ قَالَ: دَفَعْتُهُ إِلَى الطَّالِبِ أَوْ قَالَ: قَدْ ضَاعَ مِنِّي وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَرِيءٌ؛ لأَنَّ الطَّالِبَ عَلَى هَذَا وَكَّلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ يُبْطِلُ لَهُ بِهِ، فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّ الطَّالِبَ قَبَضَ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، وَلِيس قَولُهُ قَبَضْتُ أَنَا بِمَنْزِلَةِ قَولِهِ: قَبَضَهُ الطَّالِبُ.
وَقَالَ زُفَرُ: إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي قَبْضِ حَقٍّ لَهُ وَالْخُصُومَةِ قِبَلَ الرَّجُلِ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ أَنَّ الطَّالِبَ قَدْ قَبَضَ هَذَا الْحَقَّ مِنَ الْغَرِيمِ، لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ عَلَى الطَّالِبِ أَقَرَّ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي، وَيَكُونُ ذَلِكَ خُرُوجًا لَهُ مِنَ الْوَكَالَةِ.
وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِطَلَبِ حُقُوقِهِ وَقَبْضِهَا وَالْخُصُومَةِ فِيهَا، فَلَيْسَ لِهَذَا الْوَكِيلِ أَنْ يُوكِّلَ بِذَلِكَ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَجَازَ أَمْرَهُ فِي ذَلِكَ وَمَا صَنَعَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَلَهُ أَنْ يُوكِّلَ بِذَلِكَ وَلَيْسَ لِوَكِيلِهِ أَنْ يُؤَكِّلَ بِذَلِكَ غَيْرَهُ.
وَإِنْ مَاتَ صَاحِبُ الْحَقِّ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُمَا جَمِيعًا وَلَوْ لَمْ يَمُتْ صَاحِبُ
295