287

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

فُلَانَا مَاتَ وأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ مَعَ الْمُدَّعِي وَزَعْمَ أَنَّهُ ابْنُ فُلانٍ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَحْكُمُ عَلَى هَذَا الَّذِي فِي يَدِهِ الْمَالُ وَيَأْمُرُهُ بِدَفْعِ الْمَالِ إِلَى الطَّالِبِ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي شَهِدَتْ عَلَى الْمَيِّتِ بِالدَّيْنِ، وَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا حُكْمًا عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْخَصْمُ عَلَى الْمَيِّتِ إلَّا وَارِثٌ أَوْ وَصِيٍّ وَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ وَارِثٌ، وَإِنَّمَا حَكَمْنَا عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ بِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ وَرِثَهُ عَنْ فُلانِ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ ابْنُهُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ (أَنَّ)(١) لِهَذَا الْمُدَّعِي عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ وَرِثَ عَنِ الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَنَّا نَحْكُمُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ بِأَنَّهُ عَلَى الْمَيِّتِ وَنَحْكُمُ عَلَيْهِ بِدَفْعِ الْأَلْفِ الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ وَرِثَهُ عَنِ الْمَيِّتِ، فكذلك إذا [ق/٦٤ب] أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ وَرِثَ عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ الْفَلَانِيِّ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَإِنَّا نَحْكُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ وَلَا يَكُونُ حُكْمًا عَلَى الْمَيِّتِ.

وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ الطَّالِبَ بِاللَّهِ مَا قَبَضَ هَذَا الْمَالَ مِنْ فُلَانِ الْمَيِّتِ وَلَا مِنْ أَحَدٍ أَدَّاهُ إِلَيْكَ عَنْهُ، وَلَا قَبَضْتَهُ لَكَ قَابِضٌ بِأَمْرِهِ وَلَا أَبْرَأَكَ فُلَانٌ مِنْهُ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ، وَلَا احْتَلَفْتَ بِذَلِكَ وَلَا شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا عِنْدَكَ بِهِ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُ رَهْنٌ، فَإِذَا حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ أَمَرَ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، وَكُلُّ دَيْنٍ ثَبَتَ عَلَى رَجُلٍ مَيِّتٍ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَسْتَخْلِفُ الطَّالِبَ عَلَى مَا فَسَّرْتُ.

فَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ: لَا نُرِيدُ بَيِّنَةَ الطَّالِبِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تَسْتَخْلِفْهُ، لَمْ يَلْتَفِتِ الْقَاضِي إِلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَسْتَخْلِفَهُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ فِي هَذَا لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ إِنَّمَا هِيَ لِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَنْ يَأْتِي "بِمُدَّعٍ آخَرَ لِلْمَيِّتِ أَوْ يَأْتِي مُوصًّى لَهُ، فَالْحَقُّ فِي هَذَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى تَرِكَةِ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُ

(١) ليس في (ج).

283