279

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

٥٧- بَابُ الرَّجُلِ يُرِيْدُ أنْ يُثْبِتَ وَصِيَّتَهُ وَالشَّهَادَةَ عَلَيْهَا

٢٩٨- عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيُشْهِدَهُ عَلَيْهَا فَقَالَ: مَا تَجِدُ فِي هَؤُلاءِ النَّاسِ رَجُلَيْنِ تَثِقُ بِهِمَا تُشْهِدُهُمَا عَلَى مَا فِي كِتَابِكَ هَذَا؟ (١).

٢٩٩ - أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ الشَّهَادَةَ عَلَى الْوَصِيَّةِ الْمَخْتُومَةِ (٢).

٣٠٠- مُعَاذُ بنُ أَسَدِ الْخُرَاسَانِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَشْهَدْ عَلَى صَحِيفَةٍ حَتَّى تَعْلَمَ مَا فِيهَا، فَإِن كَانَ عَدْلًا، شَهِدْتَ، وَإِنْ كَانَ جَوْرًا، لَمْ تَشْهَدْ (٣).

٣٠١- قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمُ بنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُوْل: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: لَا، حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا (٤).

٣٠٢- مُعَاذُ بنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بنُ عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ: سَأَلْتُ أَبَا قِلابَةَ عَنِ الصَّحِيفَةِ الْمَخْتُومَةِ أَنَشْهَدُ عَلَيْهَا بِمَا فِيهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ وَتَعْلَمَ مَا فِيهَا (٥).

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٣٠٨٤٣].

(٢) قال ابن المنذر في (الأوسط) [١١٩/٨]: كان الحسن البصري يكره أن يشهد الرجل على الوصية يؤتى بها مختومة حتى يعلم ما فيها، فإن كانت عدلا شهد عليها، وإن کانت حیفا -أو قال: جنفا- لم یشهد عليها. بدون إسناد

(٣) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في (المعرفة والتاريخ) [٢/ ٨٢٢].

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٣٠٨٤٥].

(٥) تقدم.

275