247

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

ذَلِكَ بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ [ق/٥٢ب] الْأَسْدَاسِ ثُلُثَا ذَلِكَ، وَلِصَاحِبِ الثُّلْثَيْنِ ثُلُثُ ذَلِكَ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ صَاحِبَ الْخَمْسَةِ الْأَسْدَاسِ قَدِ اسْتَحَقَّ ثُلُثَ ذَلِكَ مِنْ يَدَيْ مُدَّعِي الثُّلْثَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: لِي النِّصْفُ الَّذِي فِي يَدَيَّ وَثُلُثٌ آخَرُ تَمَامُ خَمْسَةِ أَسْدَاسِهِ مِمَّا فِي يَدَي صَاحِبِي. فَيَأْخُذُ ذَلِكَ، وَصَاحِبُ الثُّلْثَيْنِ قَدِ اسْتَحَقَّ سُدُسَ ذَلِكَ مِنْ يَدَيْ(١) صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الْأَسْدَاسِ.

٥٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدَيْهِ الْعَبْدُ أَوِ الْفَرَسُ أَوِ النَّاقَةُ

فَيَدَّعِي رَجُلٌ ذَلِكَ، وَيُقِيمُ بَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ، وَيُقِيمُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ أَنَّهُ لَهُ

٢٨٧ - عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ(٢)، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي دَابَّةٍ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هِيَ لِلْمُتَلِدِ. وَالْمُتَلِدُ هُوَ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ، مِثْلَ الْمُهْرِ يُنْتِجُهُ، وَالثَّوْبُ يَنْسِجُهُ(٣).

٢٨٨ - عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ قَوْمٌ فِي مُهْرٍ فَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مُهْرُهُمْ نَتَجُوهُ، وَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مُهْرُهُمْ نَتَجُوهُ، وَهُوَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ لِلَّذِينَ هُوَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَقَالَ: الْآخَرُونَ أَوْلَى بِالشُّبْهَةِ(٤).

(١) [ق / ٤٤أ] من (خ).

(٢) في (ك)، و(خ): عباس.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١١٥٢].

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١٢٧٢]، وأخرج عبد الرزاق نحوه في (المصنف) [١٥٢٠٦] قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْح. والبيهقي نحوه في (السنن الكبرى) [٢١٢٢٥] قال: أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُّ

243