Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
فَأَمَّا الْقَاضِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ حَكَمَ لَهُ بِذَلِكَ فَإِنْ صَدَّقَ الْقَاضِي أَنَّهُ قَضَى لَهُ بِذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا قَوْلُ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ، وَانْتُزِعَ ذَلِكَ مِنْ يَدَيْهِ وَيُدْفَعُ إِلَى الطَّالِبِ، إلَّا أنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ أَنَّ الْقَاضِي الْمَعْزُولَ قَدْ كَانَ لَهُ حُكْمٌ لَهُ بِذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ وَلَا قَوْلُ الْمُدَّعِي أَنَّ الْقَاضِي حَكَمَ لَهُ بِذَلِكَ.
وكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ فِي يَدَيْ رَجُلٍ ادَّعَاهُ رَجُلٌ وَقَدَّمَ الْقَاضِي الْمَعْزُولَ فِيْهِ إِلَى قَاضٍ آخَرَ فَقَالَ: أَخْرَجَ هَذَا الْقَاضِيِّ الْمَعْزُولُ هَذَا الشَّيْءَ مِنْ يَدِيْ وَدَفْعَهُ إِلَى هَذَا. فَقَالَ الَّذِي ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي يَدَيْهِ: نَعَمْ، حَكَمَ لِي بِهِ هَذَا الْقَاضِي الْمَعْزُولُ. فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا قَوْلُ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ فِي ذَلِكَ، وَيُؤْخَذُ مِنْ يَدَيْهِ فَيُّدْفَعُ إِلَى الطَّالِبِ، وَإِنْ قَالَ الَّذِي ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي يَدَيْهِ: هَذَا الشَّيْءُ لِي وَفِي مِلْكِي وَلَمْ آخُذُهُ مِنْ هَذَا وَلَا حَكَمَ لِي بِهِ هَذَا الْقَاضِي الْمَعْزُولُ عَلَى هَذَا الرَّجُل. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ يَدَيْهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاضِي الْمَعْزُولِ إِذَا قَالَ: حَكَمْتُ بِهِ وَدَفَعْتُهُ إِلَى هَذَا. فَإِنَّهُ يَقُولُ: فَعَلْتُ ذَلِكَ بِالْحُكْمِ اللََّزِمِ وَالْحَقِّ الْوَاجِبِ. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.
وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ قَائِمًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ يُقِرُّ أَنَّ الْقَاضِي الْمَعْزُولَ حَكَمَ لَهُ بِهِ عَلَى فُلانٍ هَذَا أَوْ ادَّعَى ذَلِكَ رَبُّ الشَّيْءِ وَقَالَ: أَخْرَجَهُ الْقَاضِي الْمَعْزُولُ مِنْ يَدِيْ وَأَخَذَهُ وَدَفْعَهُ إِلَى هَذَا بِغَيْرِ حُكْمٍ. وَقَالَ الْقَاضِي: بَلْ حَكَمْتُ بِذَلِكَ عَلَيْكَ. فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْقَاضِي فِي ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ الشَّيْءُ مِنْ يَدَيْ الَّذِي(١) هُوَ فِي يَدَيْهِ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الطَّالِبِ، إلَّا أنْ يُقِيمَ الَّذِي ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي يَدَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْقَاضِي الْمَعْزُولَ قَضَى لَهُ بِذَلِكَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ
(١) [ق / ١٣٧] من (خ).
214