Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Adab al-qāḍī
Abū Bakr al-Khaṣṣāf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
وقال أبو يوسف: لو أن رجلًا نزل بين أظهر أنجاه قومٌ لم يعرفوه قبل ذلك [ق/٤١ب] فأقام بين أظهرهم لا يظهروا منه إلا على خير. قال: إذا أقام بين أظهرهم ستة أشهر لم يظهر لهم منه إلا صلاحٌ واستقامة أمرٍ، وسعهم أن يعدلوه، ثم قال بعد ذلك: لا يعدلوه حتى يقيم سنةً، فإن في سنةٍ ما يتبين خير الرجل.
ولو أن رجلين عدلين لهما معرفةٌ وتبينٌ(١) عدلا رجلًا عند رجلٍ وسع ذلك الرجل أن يعدل هذا الرجل الذي عدله الرجلان عنده، إذا وقع في قلبه أن أمره على ما قالوا، ألا ترى أن القاضي إذا عدل عنده الرجل وسعه أن يقول: هو عدلٌ. وأن يعدله، لو سأله عنه قاضٍ آخر أو إنسانٌ، وكذلك لو عدله عنده رجلٌ وامرأتان جاز له أن يعدله، ولا ينبغي أن يسأل من النساء أحدًا عن الشهود إلا امرأةً برزةً(٢) تخالط الناس وتعاملهم وتخبر أمورًا كثيرةً مميزةً، فأما من كان منهن في البيوت ووراء الحيطان فإنهن ليست لهن خبرةٌ ولا معرفةٌ بأمورهم.
وقال أبو يوسف: من سألت عنه فقالوا: نتهمه بشتم أصحاب رسول الله ﷺ فإنّي لا أقبل هذا، حتى يقولوا: سمعناه يشتم.
قال: وإن قالوا: نتهمه بالفسوق والفجور نظن ذلك به ولم نره. فإنّي أقبل ذلك ولا أجيز شهادته.
والفرق بيّنٌ، أن الذين قالوا: نتهمه بالشتم. قد بيّنوا له الصلاح، وقالوا: نتهمه بالشتم. ولا نقبل هذا إلا بالسماع، والذين قالوا: نتهمه بالفسق والفجور. لم يثبتوا له صلاحًا ولا عدالةً.
(١) [ق / ١٣٥] من (خ).
(٢) يُقال امرأةٌ برزةٌ إذا كانت كهلةٌ لا تحتجب احتجاب الشوابّ، وهي مع ذلك عفيفةٌ عاقلةٌ تجلس للناس وتحدثهم، من البروز وهو الظهور والخروج. (النهاية) لابن الأثير [١١٧/١].
207