188

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ: إِذَا كَانَ الْغَرِيمُ مُقِرَّا بِمَا عَلَيْهِ، فَأَرَادَ صَاحِبُ الْحَقِّ مُلازَمَتَهُ، وَقَالَ الْغَرِيمُ: احْبِسْنِي. فَإِنَّ لَهُ أنْ يُلازِمَهُ وَلَا يَحْبِسُهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إنْ حَضَرَ الْمَطْلُوبُ عِنْدَ الْقَاضِي ومَعَهُ الطَّالِبُ وَهُوَ مُقِرُّ بِالْحَقِّ وَقَالَ: الْمَطْلُوبُ: أَنَا مُفْلِسٌ، ومعي بَيِّنَةٌ يَشْهَدُونَ عَلَى إِفْلَاسِي. قَالَ: لَا أَسْمَعُ مِنْهُمْ. وَرَوَوْا أنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُوْلِ: أَحْبِسُهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاثَةَ. وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ، رَوَاهُ هِشَامٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا إِذَا أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ، فَإِذَا لَمْ يُشْكِلْ، سَأَلْتُ عَنْهُ عَاجِلًا.

وَقَالَ فِي الْمَطْلُوبِ - إِذَا مَرِضَ فِي الْحَبْسِ مَرَضًا أَضْنَاهُ- قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَخْدُمُهُ لَمْ أُخْرِجْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَخْدُمُهُ أُخْرِجُهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: مِنْ مُلازَمَةِ الْمَرْأَةِ أَمَرَ الطَّالِبَ أنْ يُلْزِمَهَا بِامْرَأَةٍ يَجْعَلُهَا مَعَهَا.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا خِفْتَ عَلَى الرَّجُلِ أنْ يَفِرَّ مِنَ الْحَبْسِ، حَوَّلْتَهُ إِلَى حَبْسِ الْجَرَائِمِ وَاللُّصُوصِ، إِنْ لَمْ أَخَفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ. وَقَالَ: لَا أَمْنَعُ مَنْ أَحْبِسُهُ مِنْ أنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ جَارِيَتُهُ إِلَى الْحَبْسِ فَيَطَأَهَا إِنْ كَانَ لَهُ هُنَاكَ مَوْضِعٌ.

٣٣ - بابُ الحَجْرِ بِسَبَبِ الدِّينِ

٢٣٤- قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ مَسْعُودِ النَّهْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ(١)، عَنْ مُعَاذٍ بِنِ جَبَلٍ: كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَخْرَجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ(٢).

(١) [ق / ٣٠أ] من (خ).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٩١٣].

184