197

Al-Durar al-Thariyya min al-fatāwā al-Bāziyya

الدرر الثرية من الفتاوى البازية

Publisher

دار العاصمة

ج: إذا وضع الإنسان دراهم مساهمة في أراضي أو نحوها للبيع، فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها حسب قيمة الأرض أو غيرها من السلع كل سنة تُقَوَّم ويزكي هو وأصحابه الشركاء، كل يزكي حصته، فإذا بيعت زكى السنوات الماضية، بحيث يحسب زكاتها ويخرجها بعد ذلك.
ولكن لا يلزمه أن يزكيها حسب السنة الأخيرة، وإنما كل سنة بحسابها؛ السنة الأولى على قدر قيمتها، والسنة الثانية على قدر قيمتها، وهكذا؛ لأن القيمة تختلف، بحيث تكون في أول الأمر رخيصة، ثم تزيد قيمتها أو العكس، فيلزمه أن يزكي القيمة في كل سنة بحسبها، وهي ربع العشر من القيمة. والله ولي التوفيق.
س: أملك عددًا من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها؟ هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق، أم على الأرباح السنوية؛ لأنني لم أنو بيعها؟ أفتونا مأجورين. (^١)
ج: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع، فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع، فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول سواء كانت أرضًا أو سيارات أو غيرهما من العروض. وفق الله الجميع.

(^١) ج ١٤ ص ١٩١

1 / 206