س: ما حكم قراءة القرآن على الميت، ووضع المصحف على بطنه؟ (^١)
ج: ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع، وهكذا وضع المصحف على بطنه ليس له أصل، وليس بمشروع، وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ.
س: هل يشرع توجيه المحتضر للقبلة (^٢)؟
ج: نعم، يستحب ذلك عند أهل العلم؛ لقوله ﷺ: «الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتًا» (٢).
س: ما هي كيفية التوجيه إلى القبلة بالنسبة للمحتضر (^٣)؟
ج: يجعل على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد.
س: هل الأولى بتغسيل الرجل زوجته أو الرجال (^٤)؟
ج: تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك، وقد غسل علي ﵁ زوجته فاطمة ﵂، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق ﵁.
(^١) ج ١٣ ص ٩٥
(^٢) ج ١٣ ص ١٠١
(^٣) ج ١٣ ص ١٠١
(^٤) ج ١٣ ص ١٠٧