152

Al-Durar al-Thariyya min al-fatāwā al-Bāziyya

الدرر الثرية من الفتاوى البازية

Publisher

دار العاصمة

س: إذا كان الأب يريد أن يصلي الصلاة المكتوبة ومعه اثنان من الأبناء لم يبلغوا سن التكليف فأين مكانهم من الصف هل يجعلهما عن يمينه وهو إمامهم أم خلفه وبهم تنعقد الجماعة، نرجو توضيح هذه المسألة بارك الله فيكم (^١)؟
ج: المشروع أن يجعلهما خلفه إذا كانا قد بلغا سبع سنين فأكثر؛ لأن النبي ﷺ أم أنسا ويتيما وجعلهما خلفه في النافلة لما زار جدة أنس ضحى، لكن ليس له أن يصلي في البيت، بل يجب عليه أن يصلي مع المسلمين في المساجد هو وأبناؤه؛ لقول الرسول ﷺ: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» قيل لابن عباس ﵄: «ما هو العذر قال: خوف أو مرض» (^٢) ولأنه ﷺ سأله رجل أعمى قائلا: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي فقال له ﷺ: «هل تسمع النداء بالصلاة» قال: نعم، قال: «فأجب» (^٣) وفي رواية أخرى: «لا أجد لك رخصة» (^٤) وثبت عنه ﷺ أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة لأحرق عليهم بيوتهم» (^٥) وقال عبد الله بن

(^١) ج ٣٠ ص ١١٣.
(^٢) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجب برقم ٢١٧.
(^٣) اخرجه مسلم في كتاب (المساجد) ومواضع الصلاة برقم (٦٥٣).
(^٤) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم ٦٥٣.
(^٥) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة برقم ٥٥٢.

1 / 159