75

Risāla fī ḥukm thaman al-kilāb

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Publisher

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠١٨ م

Publisher Location

المنصورة - مصر

ففي البيع، يكون العقد واردًا على العين، وبيع عينه محرم.
وفي عقد الإجارة، يكون العقد واردًا على المنفعة، وهي مباحة (^١).
* واستدل ابن حزم على الجواز بالطريقة الظاهرية، وهو أن البيع غير الإجارة، وإنما نهي عن بيع الكلب، ولم ينه عن إجارته، وقياس الإجارة على البيع، قياس باطل، لو كان القياس حقًا، فكيف وهو كله باطل!!
لأنهم موافقون على إجارة الحر نفسه، وتحريمهم لبيعه (^٢).

(^١) أسنى المطالب (٢/ ٤١٧).
(^٢) المحلى بالآثار (٧/ ١٤)، البيوع المالية أصالة ومعاصرة (٩/ ١٠٠).

1 / 76