290

Shuʿāʿ min al-miḥrāb

شعاع من المحراب

Publisher

دار المغني للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

إخوة الإيمان ومن الأخطاء الاختصار في الصلاة، فقد نهى النبي ﷺ أن يصلى الرجل مختصرًا كما في صحيح مسلم (١).
والاختصار في الصلاة وضع اليد في الخاصرة، والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، وعلة النهي أنه من فعل اليهود، كما جاء في حديث عائشة ﵂ (٢).
والتثاؤب في الصلاة ينبغي أن يدفع، قال ﵊ «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل، وفي رواية: فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل» (٣).
أيها المسلمون إذا كان يشرع تغطية الفم حال التثاؤب منعًا لدخول الشيطان، فاعلموا أنه لا ينبغي تغطية الفم في الصلاة لغير حاجة. فقد نهى النبي ﷺ أن يغطي الرجل فاه كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند حسن عن أبي هريرة (٤) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء أن ذلك فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها، فنهي المسلمون عن مشابهة الكفار (٥).
والسترة في الصلاة مما ينبغي الاعتناء بها ويخطئ بعض المصلين حين لا يصلي إلى سترة أو يتهاون في منع المار بين يديه، والرسول ﷺ يقول: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن من سترته، لا يقطع الشيطان عليه

(١) المنذري/ ٩٧.
(٢) الطيار، الصلاة - ١٣٧.
(٣) رواه مسلم، المنذري/ ٩٧.
(٤) الفوزان أحكام حضور المساجد ص ٢٧، ٢٨.
(٥) الاقتضاء ١/ ٣٤٤.

1 / 291