163

Al-ṣalā a waṣf mufassal li-l-ṣalā bi-muqaddimātihā maqrunatan bi-l-dalīl min al-kitāb wa-l-sunna, wa-bayān li-aḥkāmihā wa-ādābihā wa-shurūṭihā wa-sunanihā min al-takbīr ḥattā al-taslīm

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

العاشرة ١٤٢٥هـ.

١- ويباح في الصلاة رد السلام بالإشارة، لما روى جابر ﵁ قال: "إن رسول الله ﷺ بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير (قال قتيبة: يصلي) فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: "إنك سلمت آنفا وأنا أصلي" وهو موجه حينئذ قبل المشرق١.
وتكون الإشارة بالإصبع أو باليد جميعا أو بالإيماء بالرأس، فكل ذلك وارد في السنة.
٢- ويباح في الصلاة أن يمشي المصلي ليقرب من سترة يتحاشى بها ما يمر بين يديه، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه، قال: "هبطنا مع رسول الله ﷺ من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة – يعني فصلى إلى جدار – فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه"٢.
ويباح له أن يدفع المار بين يديه، لما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فاليقاتله، فإنما هو شيطان" ٣.
١٦- ويباح للمصلي أن يصلي في نعلين طاهرين، لما روي عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: "قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله ﷺ يصلي في النعلين؟ قال: نعم"٤.

١ رواه مسلم ١/٣٨٣ ح٥٤٠.
٢ رواه أبو داود ١/٤٥٥ ح٧٠٨ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/١٣٦ ح٦٥٢: حسن صحيح.
٣ رواه مسلم ١/٣٦٢ ح٥٠٥.
٤ رواه مسلم ١/٣٩١ ح٥٥٥.

1 / 173